الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم
تبدأ بزيادة الرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين
وتخفيض ضريبة الدخل على الأجورأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم " 40 " للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف إليها زيادة قدرها 30 % من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ل.س شهرياً وزيارة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم " 41 " القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغاً قدره 1500 ليرة سورية يضاف إليها زيادة قدرها 25 %.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم " 42 " للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم 40 الخاص بزيادة أجور العاملين :بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة ( 1 ) : تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها.
أ - يضاف الى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره 1500 ليرة سورية.
ب - يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) المذكورة أعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ 10000 ليرة سورية شهريا.
ج - يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) المذكورة أعلاه زيادة قدرها عشرون % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.
يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي :
1 - تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.
2 - تحسب الزيادة المحدودة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
3 - يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب - يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة ( 3 ) : يزاد الحد الأدنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ليصبح مبلغاً قدره 9765 ليرة سورية شهرياً.
المادة( 4 ) :
أ - تعدل بقرارات من وزير المالية :
1 - جداول الأجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
2 - جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
3 - الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.
ب - تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.
المادة ( 5 ) : يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.
المادة ( 6 ) : تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي :
أ - من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.
ب - من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج - من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.
المادة ( 7 ) : ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المادة ( 8 ) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة ( 9 ) : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم ( 41 ) الخاص بالنتقاعدين :بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة( 1 ) : يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3\7\1980 زيادة :
أ - يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره 1500 ليرة سورية.
ب - يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) المذكورة أعلاه زيادة قدرها 25 % من المعاش الشهري.
ج - يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة ( 2 ) : لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
المادة ( 3 ) : ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
المادة ( 4 ) : تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.
المادة ( 5 ) : ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المادة ( 6 ) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة ( 7 ) : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم 42 الخاص بضريبة الدخل :بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة( 1 ) : تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي :
5 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2 ) : تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3 ) : ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4 ) : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19 \ 4 \ 1432 هجري
الموافق لـ 24 \ 3\ 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشـار الأسـد((( سوريا لايف )))