الرئيس الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل
المنتمين لكافة التيارات السياسية بمن فيهم الأخوان المسلمين
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 \ 5 \ 2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
وفيما يلي نص المرسوم ...
المرسوم التشريعي رقم 61
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 \ 5 \ 2011 وفقا لما يلي :
أ - تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.
ب - تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاماً.
ج - عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د - عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
هـ - عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.
و - عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.
ز - عن كامل العقوبة في الجنح.
ح - عن كامل العقوبة في المخالفات.
ط - عن ربع العقوبة في الجرائم التالية :
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
ي - عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.
ك - عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
ل - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
م - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي ..
أ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب - الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته.
ج - الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
د - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.
هـ - الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
و - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
ز - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
ح - الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148 / لعام 1949 وتعديلاته.
المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
أ - تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.
ب - تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاماً.
ج - عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د - عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
هـ - عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.
و - عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.
ز - عن كامل العقوبة في الجنح.
ح - عن كامل العقوبة في المخالفات.
ط - عن ربع العقوبة في الجرائم التالية :
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
ي - عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.
ك - عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
ل - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
م - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي ..
أ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب - الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته.
ج - الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
د - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.
هـ - الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
و - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
ز - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
ح - الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148 / لعام 1949 وتعديلاته.
المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28 \ 6 \ 1432هـ
الموافق لـ 31 \ 5 \ 2011 م
سانا
الموافق لـ 31 \ 5 \ 2011 م
سانا